محمد حسين الحسيني الجلالي
241
لباب النقول في موافقات جامع الأصول
ثلاثٍ ؛ فإنّه لا يفقه من قرأه في أقلَّ من ثلاث » . ( جامع الأصول 3 : 27 ) وعن أهل البيت عليهم السلام : [ 572 ] بالاسناد إلى إبراهيم بن العباس ، قال : كان الرضا عليه السلام يختم القرآن كلّ ثلاث ، ويقول : « لو أردت أن أختمه في أقلّ من ثلاث لختمته ، ولكنّي ما مررت بآيةٍ قط إلّافكّرت فيها ، وفي أيّ شيءٍ نزلت ، وفي أيّ وقت ؛ فلذلك صرت أختمه في ثلاثة أيام » . ( أمالي الصدوق : 392 ) الباب الثاني : في القراءات وفيه فصلان : الفصل الأول : في جواز اختلاف القراءة [ 573 ] ( خ م - ابن عباس رضي اللَّه عنهما ) : أنَّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم قال : « أقرأني جبريلُ على حرفٍ ، فراجعته فزادني ، فلم أزل أستزيده ويزيدني ، حتّى انتهى إلى سبعة أحرف ، قال ابنُ شهابٍ : بلغني أنَّ تلك السّبعة الأحرف : إنّما هي في الأمر الذي يكون واحداً ، لا يختلِفُ في حلالٍ ولا حرام » . أخرجه البخاري ومسلم . ( جامع الأصول 3 : 38 ) وعن أهل البيت عليهم السلام : [ 574 ] بالاسناد إلى الصادق عن أبيه ، عن آبائه عليهم السلام ، قال : « قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم : أتاني